الفتاوى

أرشيف الفتاوى

فتاوى مرتّبة على الأبواب الفقهية، مع بحث في نصّ السؤال والجواب.

الأرشيف

كل الفتاوى

في باب الطهارة

حكم الأذان قبل دخول الوقت وما يترتب عليه من الإعادة

الطهارة فتوى شائعة

نصّ السؤال

يقول السائل: أشكل عليّ ما ذكرتموه في حكم الأذان قبل دخول الوقت وما يترتب عليه من الإعادة، فإنّي رأيت من أهل بلدنا من يعمل بخلافه ويحتجّ بأن العمل جرى عليه، فهل لهذا أصل معتبر عند أهل العلم، وما الذي ينبغي أن يُعمل به عند اختلاف الفتوى في مثل هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فالذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة أنّ المسألة يُنظر فيها إلى مقصود الشارع من الحكم، فإذا تحقّق المقصود أجزأ العمل ولم تلزم الإعادة، وإذا فات المقصود لزم استدراكه. وقد نصّ على هذا المعنى المحقّقون في مصنّفاتهم، وفرّقوا بين ما كان من باب الشروط وما كان من باب الواجبات التي تُجبر.

وأما ما جرى به عمل أهل البلد فلا يُعارَض به النصّ، لكن يُراعى في الإنكار حال المخالف ودرجة الخلاف. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

وينبغي لطالب العلم أن يتأنّى في النقل، وألّا يُنزل قول العالم على غير محلّه، فإنّ كثيراً من الخلاف الظاهر إنما هو اختلاف تنوّع لا اختلاف تضادّ.

الباب الفقهي:
الطهارة
تاريخ الفتوى:
١٩ سبتمبر ٢٠٢٦
المصدر:
درس مرئي
  • حج
  • آداب وأخلاق
صفحة الفتوى

حكم بيع الذهب بالتقسيط وعلّة المنع عند جمهور الفقهاء

الطهارة

نصّ السؤال

يقول السائل: أشكل عليّ ما ذكرتموه في حكم بيع الذهب بالتقسيط وعلّة المنع عند جمهور الفقهاء، فإنّي رأيت من أهل بلدنا من يعمل بخلافه ويحتجّ بأن العمل جرى عليه، فهل لهذا أصل معتبر عند أهل العلم، وما الذي ينبغي أن يُعمل به عند اختلاف الفتوى في مثل هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فالذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة أنّ المسألة يُنظر فيها إلى مقصود الشارع من الحكم، فإذا تحقّق المقصود أجزأ العمل ولم تلزم الإعادة، وإذا فات المقصود لزم استدراكه. وقد نصّ على هذا المعنى المحقّقون في مصنّفاتهم، وفرّقوا بين ما كان من باب الشروط وما كان من باب الواجبات التي تُجبر.

وأما ما جرى به عمل أهل البلد فلا يُعارَض به النصّ، لكن يُراعى في الإنكار حال المخالف ودرجة الخلاف. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

وينبغي لطالب العلم أن يتأنّى في النقل، وألّا يُنزل قول العالم على غير محلّه، فإنّ كثيراً من الخلاف الظاهر إنما هو اختلاف تنوّع لا اختلاف تضادّ.

الباب الفقهي:
الطهارة
تاريخ الفتوى:
١ يونيو ٢٠٢٦
المصدر:
سؤال مباشر
  • طهارة
  • معاملات مالية
صفحة الفتوى

حكم الغيبة في سياق النصيحة وضوابط الجرح المباح

الطهارة

نصّ السؤال

يقول السائل: أشكل عليّ ما ذكرتموه في حكم الغيبة في سياق النصيحة وضوابط الجرح المباح، فإنّي رأيت من أهل بلدنا من يعمل بخلافه ويحتجّ بأن العمل جرى عليه، فهل لهذا أصل معتبر عند أهل العلم، وما الذي ينبغي أن يُعمل به عند اختلاف الفتوى في مثل هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فالذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة أنّ المسألة يُنظر فيها إلى مقصود الشارع من الحكم، فإذا تحقّق المقصود أجزأ العمل ولم تلزم الإعادة، وإذا فات المقصود لزم استدراكه. وقد نصّ على هذا المعنى المحقّقون في مصنّفاتهم، وفرّقوا بين ما كان من باب الشروط وما كان من باب الواجبات التي تُجبر.

وأما ما جرى به عمل أهل البلد فلا يُعارَض به النصّ، لكن يُراعى في الإنكار حال المخالف ودرجة الخلاف. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

وينبغي لطالب العلم أن يتأنّى في النقل، وألّا يُنزل قول العالم على غير محلّه، فإنّ كثيراً من الخلاف الظاهر إنما هو اختلاف تنوّع لا اختلاف تضادّ.

الباب الفقهي:
الطهارة
تاريخ الفتوى:
١١ فبراير ٢٠٢٦
  • صلاة
  • دعوة
صفحة الفتوى
أرسل سؤالك

اسأل الشيخ

تُقرأ الأسئلة ويُجاب عمّا يتّسع له الوقت، وقد يُنشر الجواب في قسم الفتاوى إن كان في المسألة نفع عام. ولا يُذكر اسم السائل إن طلب ذلك.

لا يُنشر ولا يُستعمل إلا في الردّ عليك إن لزم.