الفتاوى

أرشيف الفتاوى

فتاوى مرتّبة على الأبواب الفقهية، مع بحث في نصّ السؤال والجواب.

الأرشيف

كل الفتاوى

في باب المعاملات المالية

إخراج زكاة الفطر نقداً وقول الجمهور في اشتراط الطعام

المعاملات المالية

نصّ السؤال

يقول السائل: أشكل عليّ ما ذكرتموه في إخراج زكاة الفطر نقداً وقول الجمهور في اشتراط الطعام، فإنّي رأيت من أهل بلدنا من يعمل بخلافه ويحتجّ بأن العمل جرى عليه، فهل لهذا أصل معتبر عند أهل العلم، وما الذي ينبغي أن يُعمل به عند اختلاف الفتوى في مثل هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فالذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة أنّ المسألة يُنظر فيها إلى مقصود الشارع من الحكم، فإذا تحقّق المقصود أجزأ العمل ولم تلزم الإعادة، وإذا فات المقصود لزم استدراكه. وقد نصّ على هذا المعنى المحقّقون في مصنّفاتهم، وفرّقوا بين ما كان من باب الشروط وما كان من باب الواجبات التي تُجبر.

وأما ما جرى به عمل أهل البلد فلا يُعارَض به النصّ، لكن يُراعى في الإنكار حال المخالف ودرجة الخلاف. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

وينبغي لطالب العلم أن يتأنّى في النقل، وألّا يُنزل قول العالم على غير محلّه، فإنّ كثيراً من الخلاف الظاهر إنما هو اختلاف تنوّع لا اختلاف تضادّ.

الباب الفقهي:
المعاملات المالية
تاريخ الفتوى:
٢٦ يوليو ٢٠٢٦
  • صلاة
  • دعوة
صفحة الفتوى

حكم تشييع الجنازة والمشي أمامها أو خلفها

المعاملات المالية

نصّ السؤال

يقول السائل: أشكل عليّ ما ذكرتموه في حكم تشييع الجنازة والمشي أمامها أو خلفها، فإنّي رأيت من أهل بلدنا من يعمل بخلافه ويحتجّ بأن العمل جرى عليه، فهل لهذا أصل معتبر عند أهل العلم، وما الذي ينبغي أن يُعمل به عند اختلاف الفتوى في مثل هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فالذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة أنّ المسألة يُنظر فيها إلى مقصود الشارع من الحكم، فإذا تحقّق المقصود أجزأ العمل ولم تلزم الإعادة، وإذا فات المقصود لزم استدراكه. وقد نصّ على هذا المعنى المحقّقون في مصنّفاتهم، وفرّقوا بين ما كان من باب الشروط وما كان من باب الواجبات التي تُجبر.

وأما ما جرى به عمل أهل البلد فلا يُعارَض به النصّ، لكن يُراعى في الإنكار حال المخالف ودرجة الخلاف. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

وينبغي لطالب العلم أن يتأنّى في النقل، وألّا يُنزل قول العالم على غير محلّه، فإنّ كثيراً من الخلاف الظاهر إنما هو اختلاف تنوّع لا اختلاف تضادّ.

الباب الفقهي:
المعاملات المالية
تاريخ الفتوى:
٧ أبريل ٢٠٢٦
المصدر:
مكتوبة
  • حج
  • آداب وأخلاق
صفحة الفتوى

حكم الاقتداء بإمام يخالف المأموم في المذهب الفقهي

المعاملات المالية

نصّ السؤال

يقول السائل: أشكل عليّ ما ذكرتموه في حكم الاقتداء بإمام يخالف المأموم في المذهب الفقهي، فإنّي رأيت من أهل بلدنا من يعمل بخلافه ويحتجّ بأن العمل جرى عليه، فهل لهذا أصل معتبر عند أهل العلم، وما الذي ينبغي أن يُعمل به عند اختلاف الفتوى في مثل هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فالذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة أنّ المسألة يُنظر فيها إلى مقصود الشارع من الحكم، فإذا تحقّق المقصود أجزأ العمل ولم تلزم الإعادة، وإذا فات المقصود لزم استدراكه. وقد نصّ على هذا المعنى المحقّقون في مصنّفاتهم، وفرّقوا بين ما كان من باب الشروط وما كان من باب الواجبات التي تُجبر.

وأما ما جرى به عمل أهل البلد فلا يُعارَض به النصّ، لكن يُراعى في الإنكار حال المخالف ودرجة الخلاف. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

وينبغي لطالب العلم أن يتأنّى في النقل، وألّا يُنزل قول العالم على غير محلّه، فإنّ كثيراً من الخلاف الظاهر إنما هو اختلاف تنوّع لا اختلاف تضادّ.

الباب الفقهي:
المعاملات المالية
تاريخ الفتوى:
١٨ ديسمبر ٢٠٢٥
  • طهارة
  • معاملات مالية
صفحة الفتوى
أرسل سؤالك

اسأل الشيخ

تُقرأ الأسئلة ويُجاب عمّا يتّسع له الوقت، وقد يُنشر الجواب في قسم الفتاوى إن كان في المسألة نفع عام. ولا يُذكر اسم السائل إن طلب ذلك.

لا يُنشر ولا يُستعمل إلا في الردّ عليك إن لزم.